مع عدم الإخلال بأحكام المادة(١٠)من هذا القانون،يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة،طبقاً للشروط الآتية:
(أ) أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي .
(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .
(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق .
(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم .
ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .