المادة 107 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصنعه دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق و الأدوات طبقاً للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٢٦، ۱۲۹) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ والمادة (٨) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: