المادة 106 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.

وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: