المادة 104 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: