المادة 100 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب ، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها .

وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: