مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها ، يتعين علي الشركات أو الجهات الحــاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة ، بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :
١ – الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .
٢ – تحديد مبلغ التمويل الممنوح ، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد ، وشروطه ، وقيمة كل منها .
٣ – سعر العائد المتخــذ أساسًا لحســاب قيمــة التمــويل ، وبيــان ما إذا كــان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .
٤ – بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .