المادة 10 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :

(أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية

(ب‌) ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .

(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .

(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: