المادة (10)
الخبراء
ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون به، ويقيد بالأخر الخبراء من الفنين والتقنين من غير العاملين بالجهاز. ويطبق عليهم فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والاحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك القواعد تسرى قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى قواعد وأحكام وإجراءات القيد فى كل من السجلين.