تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له علي كل من ارتكب إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متي كان الجاني من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها ، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية ، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية .