يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤٣هـ ( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤٣هـ ( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢م ) .
عبد الفتـاح السيسـي