يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين