الإصدار 4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: