يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1442 هـ ( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1442 هـ ( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى