مع عدم الإخـلال بأحكام قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المصرفي الصــادر بالقــانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، تسري أحكام القانون المرافق علي مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية
مع عدم الإخـلال بأحكام قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المصرفي الصــادر بالقــانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، تسري أحكام القانون المرافق علي مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية