المادة 308 إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : إهانة الجهات ورؤساء الدول, التحريض / الترويج / التحبيذ, السب والقذف, الشروع في الجريمة
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 308 مكرر كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : إهانة الجهات ورؤساء الدول, التحريض / الترويج / التحبيذ, السب والقذف, الشروع في الجريمة
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, محرري المواقع, مديري الصفحات