دليل ترخيص مواقع الصحافة الرقمية

دليل ترخيص مواقع الصحافة الرقمية

في ظل العمل بلائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام

سلسلة أدلة ترخيص مواقع الوب:

هذا الدليل يُركز على ترخيص المواقع الصحفية المستقلة، في حين سيتم تحديث الدليل دوريا ليُغطي:

  • مواقع الوب التابعة للصحف الورقية
  • مواقع الوب التابعة للوسائل الإعلامية
  • مواقع الوب التابعة للنقابات والاتحادات والجمعيات
  • مواقع الوب التابعة للأحزاب السياسية
  • مواقع الوب التابعة للشركات الأجنبية بكافة اشكالها

المنهجية

يهدف هذا الدليل إلى توضيح الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل المواقع الإلكترونية، التي تقوم بتقديم خدمات الصحافة الرقمية، أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويتوجه الدليل بشكل رئيسي إلى القائمين على ملكية أو إدارة المواقع الإلكترونية، والمحامين ممن لديهم أنشطة تتعلق بإتمام إجراءات تسجيل هذه المواقع أمام الجهات الإدارية المُختصة.

تستهدف القواعد القانونية والإدارية المنظمة لتسجيل المواقع الإلكترونية أنواعاً مختلفة من المواقع. ويشمل ذلك المواقع التابعة لوسائل إعلامية أخرى مثل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المصرية، المواقع الإلكترونية التي تعمل كظهير إلكتروني للصحف الورقية المصرية الحاصلة على ترخيص بالفعل، المواقع التابعة للأحزاب السياسية، المواقع التابعة للنقابات والجمعيات الأهلية واتحادات الجمعيات، المواقع التابعة للشركات المصرية، والمواقع التابعة للشركات ووسائل الإعلام والصحف الأجنبية.

إلا أن هذا الدليل الذي بين يدي القراء يُركز فقط على الأسئلة المُتعلقة بتسجيل المواقع المصرية التي تركز بشكل أساسي على تقديم خدمات الصحافة الرقمية، والتي لا تُعتبر ضمن المواقع التابعة لوسائل إعلامية أو صحف ورقية أو أية جهة أخرى من الجهات المذكورة أعلاه.

اعتمدت “مسار” في جمع المعلومات الواردة بالدليل على ما ورد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، وكذلك على رصد بعض المُمارسات العملية التي صادفها كاتب الدليل بمناسبة إنهاء إجراءات تسجيل بعض المواقع الإلكترونية. أيضاً، يُجيب الدليل على عدد من التساؤلات التي تم جمعها من بعض الفئات التي تُخاطبها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك من خلال مُقابلات مُتفرقة أجراها كاتب التقرير، خلال الفترة الواقعة بين صدور اللائحة التنفيذية وحتى وقت إصدار الدليل، مع عدد من أصحاب ومديري بعض منصات الصحافة الرقمية. وسوف يتم تحديث الدليل بشكل دوري ليُغطي الجوانب الإجرائية والموضوعية المُتعلقة بتراخيص المواقع الإلكترونية أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة.

مقدمة

يأتي دليل ترخيص المواقع الوب، بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام والصحافة والتي تأخر صدورها لفترة تزيد عن العام. حيث صدر قانون تنظيم بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في شهر أغسطس من عام 2018، ونصت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون على أن يختص مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون. وفي الفترة بين صدور قانون تنظيم الإعلام وحتى صدور اللائحة التنفيذية، واجهت مواقع الوب مصاعب كبيرة فيما يتعلق بإتمام إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، وقد عزى البعض تلك الصعوبات إلى غياب اللائحة التنفيذية، والتي توقع المهتمون تَضمُنها أحكامًا تفصيلية أحالتها بعض نصوص القانون إليها.

يأتي هذا الدليل استكمالا للجهود السابقة التي حاولت وصف إجراءات الترخيص من واقع نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام وحدها مثل دليل تقنين المواقع الوب. وبصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكتمل البنية التشريعية المُنظمة لعملية ترخيص المواقع الوب، وتتبقى متابعة التطورات المُتعلقة بتطبيق هذه النصوص. لذا يسعى الدليل بجانب توضيح الأبعاد الإجرائية لعملية ترخيص المواقع، إلى توضيح بعض الصياغات المُلتبسة التي انطوت عليها مواد اللائحة التنفيذية، وكذلك توضيح الموقف القانوني للمواقع التي أُنشأت في وقت سابق تحت نُظم قانونية أخرى. كما يلقي هذا الدليل الضوء على المواقع التي اتخذت بعض الإجراءات بعد مُطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقنين المواقع الوب عقب صدور قانون تنظيم الإعلام مُباشرةً.

ما هي مواقع الوب التي تخاطبها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام؟

وفقاً لتعريف قانون تنظيم الإعلام فإن المقصود بالموقع الإلكتروني هو الصفحة، أو الرابط، أو التطبيق الإلكتروني، المرخص له، والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني، سواء كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا، ثابتًا أو متحركًا، أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

إلا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية يفرقان بين أربعة أشكال لمواقع الوب، وتختلف الأحكام المُنظمة لهذه المواقع تبعًا لتصنيف كلاً منهم:

  1. الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي: لم يضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أو لائحته التنفيذية، تعريفاً واضحاً لمفهوم الحساب أو الموقع الشخصي، ولكن يُفهم ضمنًا من نصوص القانون، أنه كل حساب أو موقع غير تابع لأي كيان اعتباري خاص أو عام، ويخضع في ملكيته وإدارته لآحاد الأشخاص، وينشر محتوى لا يُمكن وصفه بأنه ذات طبيعة إخبارية أو صحافية.
  2. مواقع الوب التابعة للصحف الورقية: وفقاً للائحة التنفيذية، فأنه يحق للصحف الورقية عند الإخطار بإنشاء الصحيفة، أن يذكر المتقدم بطلب التأسيس الموقع الإلكتروني التابع للصحيفة الورقية المراد تأسيسها. ولم تُلزم اللائحة التنفيذية مُقدم الطلب بتقديم توضيحات أخرى حول الموقع الإلكتروني التابع للصحيفة، سوى أن يتم ذكر مكان بث الموقع الإلكتروني للصحيفة، وتكتفي اللائحة التنفيذية بالأوراق والمستندات المطلوبة لإنشاء الصحيفة الورقية، والتي تتم عن طريق الإخطار وليس الترخيص.
  3. مواقع الوب التابعة للوسيلة الإعلامية: وهي المواقع التابعة لقنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة، وتُطبق القواعد الخاصة بتأسيس الوسيلة الإعلامية على المواقع التابعة لها، وتنشأ بطريق الترخيص.
  4. مواقع الوب التابعة للنقابات والاتحادات والجمعيات: لم تُعرف اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام طبيعة عمل هذه المواقع، ولكن يُفهم من نماذج الترخيص التي صدرت عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سواء في إعلان أكتوبر 2018 أو من خلال النماذج التي صدرت مؤخرًا توجه المجلس لإلزام هذه الكيانات بالتسجيل.
  5. المواقع التابعة للأحزاب السياسية: لم يوضح قانون تنظيم الصحافة والإعلام أو لائحته التنفيذية، ما هو المقصود تحديداً بالمواقع التابعة للأحزاب السياسية وما إذا كان ذلك يقتصر على المواقع الصحفية التابعة للأحزاب السياسية، أم يمتد أيضاً إلى المواقع التي يتم من خلالها نشر أنشطة وبرامج وأخبار الأحزاب، ولكن النماذج الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحتمل الأمرين.
  6. المواقع الأجنبية بأشكالها المُختلفة: والتي قد تكون موقعًا لشركة أجنبيه تُقدم خدماتها في مصر، أو مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلامية وصحف أجنبية، وقد وضع المجلس الأعلى نموذجًا لترخيصها.
  7. مواقع الوب: وقد عرفها قانون تنظيم الصحافة والإعلام بأنها المواقع التي تُقدم محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني، أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا، ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط، ويضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية ضوابط تنظيمية واضحة لهذه المواقع عن طريق الترخيص.

هذا الدليل
ويُركز هذا الدليل بشكل أساسي، على “مواقع الوب” المذكورة في التصنيف الأخير، وهي المواقع المصرية التي تقدم خدمات الصحافة الرقمية والإعلان بشكل مباشر، ولا تُمثل ظهيرًا إلكترونيا لصحيفة ورقية مصرية أو أجنبية، أو إذاعة، أو نقابة، أو جمعية اهلية، أو قنوات تلفزيونية مصرية أو أجنبية. ويستلزم القانون لإنشاء مواقع الوب المعني بها هذا الدليل التي ضوابط قانونية مختلفة للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وقد وضعت اللائحة التنفيذية بعض الضوابط المُتعلقة بالهيكل الإداري لهذه المواقع، وبعض الالتزامات المُتعلقة بمزاولة نشاطها.

هل تحتاج المواقع أو حسابات التواصل الاجتماعي أو الصفحات الشخصية التي يُديرها أو يتملكها الأفراد إلى الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

استبعد قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مادته الأولى، المواقع والحسابات الإلكترونية الشخصية من مجال تطبيق هذا القانون بشكل عام، ومن ضمنها التراخيص المُتعلقة بهذه المواقع والحسابات، ما لم يكن هناك نصوص خاصة تُخالف هذه القاعدة مثل ما جاء بنص المادة 19 التي تسمح بفرض عقوبة الحجب على بعض الحسابات الشخصية أو الخاصة.

النصوص ذات الصلة
المادة الأولى من مواد إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018

ما هو تاريخ سريان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام؟

تسري القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية من يوم 17 فبراير 2020، وهو اليوم التالي لنشر اللائحة بالجريدة الرسمية، ويجب على مواقع الوب القائمة توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

النصوص ذات الصلة
الجريدة الرسمية العدد رقم 7 مُكرر ج الصادر بتاريخ 16 فبراير 2020.

هل هناك إجراءات مُغايرة لتسجيل مواقع الوب التي تم تأسيسها قبل صدور اللائحة؟

تجب التفرقة بين المواقع التي تقدمت بأوراق الترخيص والمواقع التي لم تتقدم لهذه الأورق من قبل:

  • فيما تعلق بمواقع الوب التي لم تتقدم بالمستندات والبيانات اللازمة قبل صدور اللائحة، فإنها تلتزم بتقديم أوراقها فور صدور اللائحة وبحد أقصى خلال ستة أشهر بدايةً من يوم 17 فبراير 2020، ويشمل ذلك أيضًا المواقع التي قد حصلت في وقت سابق على تراخيص من جهات أخرى بخلاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  • أما مواقع الوب التي استجابت لإعلان المجلس في أكتوبر 2018، فيجب عليها إما تجديد طلب الترخيص أو مطالبة المجلس بالحصول على قرار بقبول أو رفض منح الترخيص، أو طلب استيفاء البيانات الناقصة متى طُلب منها ذلك.

هل هناك حاجة للحصول على مزيد من التراخيص لممارسة النشاط بخلاف ترخيص الموقع؟

تضع اللائحة التنفيذية شروطًا إضافية لمُمارسة بعض الأنشطة، حيث لا تكتفي اللائحة بالحصول على ترخيص الموقع وحده لمزاولة هذه الأنشطة، وقد حددت اللائحة بعض الأنشطة التي يجب الحصول على تصريح أو ترخيص قبل مُمارستها وهي:

  • يُحظر على الموقع التسجيل أو التصوير في أماكن عامة، دون الحصول على تصريح للتصوير بالأماكن العامة. ولم تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ومدة هذا التصريح وطبيعته، وما إذا كان تصريحًا لمرة واحدة أم إنه تصريحًا عامًا بالتصوير لمدة مُحددة، وتركت اللائحة تقدير هذا الأمر للسلطة التقديرية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما يعني أن المجلس مُلزم بإصدار ضوابط تتعلق بطريقة منح تصريح التصوير.
  • لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلًا أو مباشرًا، من داخل جمهورية مصر العربية، إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص، ولا يجوز تقديم هذه الخدمة إلا داخل المناطق الإعلامية المُعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ولم تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ومدة هذا الترخيص.
  • يُحظر على الموقع حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفقًا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس. ومن أمثلة هذه الأجهزة (SNG – LIVE VIEW)
  • يُحظر على الموقع استيراد أي أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفقًا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس.

ما هي إجراءات تقديم طلب الترخيص؟

يُقدم طلب إنشاء الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكائن مقره بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك على النموذج المُعد لتسجيل الموقع (مُرفق نموذج استرشادي لطلب الترخيص). ويتم قيد الطلبات وسداد رسم الترخيص وقيمته خمسون ألف جنيه مصري للمواقع المصرية.

النصوص ذات الصلة
المادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

ما هي المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب التسجيل؟

  • صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، ويجب إحضار الأصل للاطلاع، كما يجب أن تكون البطاقة على أن تكون سارية.
  • أصل صحيفة الحالة الجنائية لمالك الشركة، ويجب أن تكون صحيفة الحالة الجنائية مُوجهة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويتم استخراجها من أقسام الشرطة، ويستغرق استخراجها 48 ساعة بأقصى تقدير. صورة البطاقة الضريبية، ويجب إحضار الأصل للاطلاع.
  • مُستخرج من السجل التجاري للشركة. ويجب ألا تقل قيمة رأس مال الشركة عن 100 ألف جنيه، وفي حالة تعديل رأس المال وعدم التأشير بالتعديل في السجل يجب إرفاق خطاب من أحد البنوك المصرية برفع قيمة رأس المال. ويجب ألا يمر أكثر من ثلاثة أشهر على المُستخرج الذي يمكن استخراجه خلال يوم عمل واحد.
  • أصل استمارة التسجيل. والاستمارة منشورة على موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويجب أن تشمل كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة 40 من قانون تنظيم الإعلام والصحافة.
  • عقد إيجار مقر الشركة المالكة للموقع، والتي تُشير إليه استمارة التسجيل بمقر بث الموقع. ويجب أن يكون عقد الإيجار ساريًا ويُفضل أن يتم إثبات تاريخ العقد بمكتب التوثيق التابع له العقار.
  • عقد إيجار مقر الشركة المالكة للموقع والتي تُشير إليه استمارة التسجيل بمقر بث الموقع (يجب أن يكون عقد الإيجار ساريًا ويُفضل أن يتم إثبات تاريخ العقد بمكتب التوثيق التابع له العقار).

ما هي المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب التسجيل؟

  • اسم الموقع الإلكتروني وشعاره.
  • الاسم الرباعي لمالك الشركة ولقبه، /وجنسيته، / ومحل إقامته
  • اللغة التي يُنشر بها الموقع الإلكتروني
  • نوع المحتوى
  • السياسة التحريرية
  • مصادر التمويل
  • نوع النشاط
  • الفئة المستهدفة من الجمهور
  • الهيكل التحريري والإداري
  • بيان الموازنة
  • عنوان الشركة
  • اسم رئيس التحرير
  • مكان بث الموقع الإلكتروني
  • اسم مسؤول الاتصال
  • رقم تليفون وبريد إلكتروني للتواصل

النصوص ذات الصلة
المادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

ما هي المدة التي يتم خلالها البت في طلب ترخيص الموقع؟

  • يتم تقديم الطلب اولاً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
  • يقوم المجلس بإحالة الطلب خلال سبعة أيام إلى لجنة الترخيص
  • تقوم لجنة الترخيص بإعداد تقرير في الطلب وعرضه على المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها
  • إذا كان الطلب غير مستوفي للبيانات اللازمة، يطلب المجلس من مُقدم الطلب استيفاء البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ عرض تقرير لجنة الترخيص
  • يبت المجلس في طلب الترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ تاريخ عرض تقرير اللجنة أو استيفاء البيانات


النصوص ذات الصلة
المادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

ما هو أثر عدم الرد على طلب الترخيص بالقبول أو الرفض؟

أغلب النصوص المُنظمة لعملية تقديم طلب الحصول على الترخيص للمواقع الإلكترونية موضوع هذا الدليل، لم توضح صراحة الإجراءات الواجب اتباعها أو الآثار القانونية المترتبة على سكوت المجلس عن القبول أو الرفض. ولا يعني عدم الرد موافقة المجلس على الطلب أو رفضه ضمنياً. لذا يجب على مُقدمي طلبات الترخيص، المُتابعة الدورية والاستعلام عن المُستجدات التي تطرأ على الطلب ومعرفة مدي كفاية البيانات المُقدمة واستكمالها في حالة الضرورة. وفي حالة تراخي المجلس عن الرد أو طلب استيفاء بيانات أخرى يجب إثبات ذلك بمخاطبات رسمية. ويُفضّل في هذه الحالة إرسال خطاب مُسجّل بعلم الوصول يوضح طالب الترخيص من خلاله عدم رد المجلس على الطلب، وعدم تلقي أي استفسار أو طلبات لاستيفاء البيانات أو المستندات اللازمة، وذلك حماية للقائمين على إدارة الموقع في حالة توقيع جزاءات من المجلس لعدم تقديم طلب الترخيص، وكذلك تمهيدًا لإقامة دعوى لإلزام المجلس باستخراج الترخيص إذا دعت الضرورة لذلك.

ما هي الطريقة التي سوف يطلب بها المجلس استيفاء البيانات للمواقع التي تقدمت بطلب الترخيص؟

اعتمدت اللائحة التنفيذية آلية الخطاب المُسجل بعلم الوصول لإبلاغ مُقدم الطلب باستيفاء البيانات، وكذلك لإبلاغ مُقدم الطلب برفض أو قبول الطلب. وننصح بمُتابعة مكتب البريد الواقع في دائرته مقر الموقع والسؤال عن ورود خطابات بشكل مُستمر.

النصوص ذات الصلة
المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

ما هي مدة الترخيص وطريقة تجديد الرخصة ورسوم تجديدها؟

في حالة الموافقة على منح الترخيص، تكون مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ منح الترخيص، ويتم دفع قيمة الترخيص عن السنوات الخمس مرة واحدة عند التقدم بطلب الترخيص.

النصوص ذات الصلة
المادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

ماهي الالتزامات الدورية التي تقع على عاتق مواقع الوب الحاصلة على الترخيص؟

  • ارسال نسخة شهرية من المادة التي يتم نشرها، على سبيل المثال، نسخة من الخواديم.
  • توثيق عقود العمل بالنقابات المُختصة وفقًا للنماذج الاسترشادية.
  • إخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو نشرها أو إذاعتها، مع توريد الضريبة المُستحقة.
  • إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتغيير أي بيانات تطرأ على شروط الترخيص.
  • تجديد طلب الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر، مع مراعاة أن مدة الترخيص خمس سنوات.

الضوابط المُتعلقة بنشر الميزانية السنوية للموقع، ومواعيد نشرها، والجهات التي يجب على إدارة الموقع أن يرسل إليها نسخة من الميزانية

يقع على عاتق مواقع الوب الالتزام بنشر الميزانية، والحسابات الختامية المُعتمدة، في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
كما تلتزم مواقع الوب بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحصها ومراجعتها، على أن يُرفق بها البيانات والمستندات الآتية:

1- بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.
2- بيان أرصدة حسابات المخزون.
3- بيان أرصدة العُهد النقدية المؤقتة والمُستديمة.
4- شهادات بحسابتها في البنوك.
5- بيان تحليلي بكافة المصروفات والإيرادات.
6- بيان تحليلي بالاحتياطات والمُخصصات.
7- بيان تحليلي بالواردات والمدفوعات.
8- تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال العام.
9- تقرير مُراقب الحسابات عن السنة المالية.
10- محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية.
11- الهيكل الإداري لها.
12- اللوائح المالية والإدارية المُطبقة خلال السنة المالية.
ولا يقتصر الأمر على هذه البيانات فقط، حيث تُعطي اللائحة الحق للمجلس الأعلى لتنظيم للإعلام طلب أي مستندات أو بيانات أخرى قد يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة.

النصوص ذات الصلة
المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

الضوابط المُتعلقة بتحصيل الضرائب ومسك دفاتر للإعلانات

على كل موقع إلكتروني يقوم بالإعلان، أن يُخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو نشرها أو إذاعتها، ويجب أن يشمل الإخطار :

  • اسم صاحب الإعلان وعنوانه.
  • تاريخ نشر الإعلان.
  • أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
  • تكلفة الإعلان ومدته.

توريد الضريبة على الإعلانات

يتم توريد الضريبة المُستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ نشر الإعلان. ويلتزم الموقع بتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، ويقوم بتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة، مع الاحتفاظ بسجل يقيد فيه كل من تم الإعلان لمصلحتهم .

النصوص ذات الصلة
المادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

حالات سقوط الترخيص أو وقفه

يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف أو إلغاء الترخيص في حالة عدم الموافقة على أي تغيير في البيانات المُتعلقة بترخيص الموقع. ويسمح قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، باتخاذ عدد من الإجراءات ضد المواقع، من بينها وقف ترخيص الموقع أو سقوط الترخيص ضد المواقع التي لم تلتزم بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحدوث أي تغيير في البيانات التي تقدم بها الموقع عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، ولم تُحدد اللائحة الفرق بين حالات السقوط والوقف، إلا أن النتيجة النهائية لكلاً منهما هي وقف مُمارسة النشاط.

النصوص ذات الصلة
المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

الضوابط المتعلقة بالبيع والشراء والتنازل عن الموقع أو طرحه في البورصة

لا توجد ضوابط مُحددة لانتقال ملكية مواقع الوب المُستقلة التي يناقشها هذا الدليل، ولم تنظم اللائحة التنفيذية هذا الأمر.

هل يُمكن الطعن على اللائحة التنفيذية؟ متى ومن يملك حق الطعن عليها؟

تُعتبر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الإعلام، ضمن القرارات التنظيمية التي يجب الطعن عليها خلال 60 يوم من تاريخ صدورها، ويحق الطعن على اللائحة التنفيذية لكل من له مصلحة وصفة في الطعن، ويشمل ذلك، المُمثلون القانونيون للشركات أو المُنشآت الفردية المالكة للمواقع. وفي حالة الأفراد، يكون لمُلاك المواقع ومديريها الحق في الطعن على اللائحة التنفيذية، بشرط وجود أوراق تثبت علاقة هؤلاء الأفراد بالموقع.

هل يُمكن الطعن على قرار رفض منح الترخيص؟

يُمكن الطعن على قرار رفض منح الترخيص. ولكن يجب على راغبي الطعن التظلم من قرار الرفض أولاً أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ثم يمكن للمتظلم الطعن على قرار الرفض بعد مرور 60 يوماً من تاريخ التقدم بالتظلم أو من تاريخ رفض التظلم أيهما أقرب.

النصوص ذات الصلة
المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 418 لسنة 2020

مُلحقات:

– نموذج طلب الحصول على الترخيص
– العدد7 مُكرر ج من الجريدة الرسمية.