مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يكون الدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية ذات الحجية في الاثبات المقررة الأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية ، إذا توافرت فيه المعايير والشروط الفنية الآتية : 1- أن تتم عملية جمع أو استخراج الدليل الرقمي ذو الصلة بالبيانات الشخصية باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف البيانات الشخصية والمعلومات…
-
مع مراعاة حمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور ، تلتزم الشركات المرخص لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقاً لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات و الإمكانيا الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها ، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض جهات الأمن القومى
-
مع مراعاة حكم المادة (9) من هذ القانون ، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها. كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة ، و أن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند…
-
( الفصل التاسع ) مركز حماية البيانات الشخصية مادة ( 19 ) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل…
-
ثانيا : التزامات المعالج مادة ( 5 ) : مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون ، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي : 1 – إجراء المعالجة وتنفيذها طبقا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً علي التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي…
-
مادة (58) للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
-
المادة 128 إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
-
المادة 46 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية…