مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
7 قوانين مصر
7 قوانين مصر
-
مادة (١): في تطبيـق أحكام هـذا القـانون يقصـد بالكلمات والعبارات التــالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا: ١ – الهيئـة : الهيئة العامة للرقابة المـالية . ٢ – مجلس إدارة الهيئة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية . ٣ – رئيس الهيئة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية . ٤ – الأنشطة المـالية…
-
يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع…
-
تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلي إحدي الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، باختبــار تطبيقـات التكنـولوجيا المـالية المبتكـرة بما في ذلك…
-
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، يلتزم مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم ، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا…
-
لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من…
-
يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المـادة (١٣) من هذا القانون . وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .
-
والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة . ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا…