مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
المادة 21 لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم…
-
المادة 22 يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها. ويبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين…
-
المادة 23 يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
-
المادة 31 لا يجوز – في جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
-
المادة 32 يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتي: 1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات. 2- مقابل الترخيص. 3- سعر الخدمات المرخص بها. 4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة. 5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات. ولكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الاطلاع على البيانات المسجلة المشار…
-
المادة 33 للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات، الاتفاق مع مرخص له أخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه. فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل أخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن.
-
. المادة 34 يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له أخر، وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل.
-
المادة 35 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات ـ وفى الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة…
-
المادة 37 يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولها.