مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القوم لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من…
-
يحظر حيازة أو تركيب أو تشغيل أى أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون ترخيص من المجلس الأعلى، ووفقًا للقواعد والشروط التى يضعها. ويعد من هذه الأجهزة الآتى: 1 – SNG 2 – LIVE VIEWكما يحظر استيراد الأجهزة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن غير طريق…
-
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ، بحسب الأحوال .
-
فيما يتعلق بتأمين الشبكات فتلتزم الشركات المرخص لها بالآتي: (أ) ربط شبكاتها مع شبكات الجهات الأمنية المعنية عن طريق شبكات خاصة افتراضية Virtual Private Network وذلك من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة باتخاذ كافة إجراءات تأمين المعلومات اللازمة لكافة…
-
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بوضع القواعد اللازمة لضمان سرية البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها أو استلامها خلال تقديم الخدمة على أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة هذه القواعد واعتمادها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما…
-
مراكز حفظ وتأمين البيانات والمعلومات: (أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحفظ سريتها وعدم اختراقها أو تلفها. (ب) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بالاحتفاظ بقواعد البيانات المتعلقة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاتها وتعاملات مستخدمي خدماتها لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تضعها تحت تصرف…
-
التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما تصدره الجهات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات للتحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة وعلى الأخص ما يلي: 1- بيانات مؤدو الخدمة (السائقين – الوكلاء): يتم التحقق من بيانات السائقين أو الوكلاء عن طريق الرقم القومي من خلال ربط…
-
إتاحة البيانات لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة: أولا- البيانات المطلوبة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة: تشارك وتتيح الشركة المرخصة لوزارة النقل لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة البيانات والمعلومات التالية ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية في شأن أي بيانات أو معلومات أخرى: 1- سجل الأعمال (بيانات الرحلات): (أ) موقع بدء الرحلة ونهايتها. (ب) خط السير (ج) تاريخ ووقت بدء…
-
يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان…
-
علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلي وجـه الأخـص : ١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة…
-
المادة 6 يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغليها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها، وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية.
-
المادة 13 مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري…