مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

21 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

21 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها : 1 – تاريخ ووقت الطباعة والتصوير . 2 – اسم وتوقيع…

  • مادة ( 20 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    مادة ( 20 ) : يكون للمركز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من : 1 – ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع . 2 – ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية . 3 – ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز . 4 – ممثل عن هيئة…

  • المادة 4 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 4 يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي: 1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي…

  • المادة 12 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 12 يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي للجهاز. 2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس. 3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. 4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. 5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي. 6-…

  • المادة 13 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 13 مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري…

  • المادة 18 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 18 تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه: 1- لجنة تنظيم الترددات: وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددي. 2- لجنة حماية حقوق…

  • المادة 19 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 19 تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي.

  • المادة 35 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 35 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات ـ وفى الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة…

  • المادة 48 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 48 مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها. ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما…

  • المادة 51 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 51 لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص. ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات…

  • المادة 54 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 54 للجهاز – تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء. ويكون إخلاء حيزات الترددات التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزه الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها…

  • المادة 55 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 55 للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.