مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
المادة 13 مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري…
-
المادة 19 تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي.
-
المادة 25 يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي: 1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة. 2- مدة الترخيص. 3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها. 4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة. 5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها. 6- تحديد سعر…
-
المادة 35 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات ـ وفى الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة…
-
المادة 55 للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.
-
المادة 64 يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزه لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل…
-
المادة 65 يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو…
-
المادة 68 تخفض التزامات مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65، 67) من هذا القانون. ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقا لحكم المادة (67)…
-
المادة 84 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و21 “فقرة ثالثة” و28 البندين “1، 3” و59 “فقرة ثانية”) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.