مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
رابعا : إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 29 ) : يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في أي من الحالات الآتية : 1 – مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد . 2 – عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد 3 – تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز…
-
ثالثا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح مادة ( 28 ) : يجوز للمركز ، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة ، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية : 1 – الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة . 2 – بناءً علي طلب المرخص له . 3…
-
ثانيا : إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 27 ) : تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من…
-
( الفصل العاشر ) التراخيص والتصاريح والاعتمادات أولاً : أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 26 ) : يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الآتي : 1 – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا…
-
مادة ( 23 ) : يكون للمركز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء وله علي الأخص…
-
مادة ( 22 ) : يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين ، وللرئيس أن يدعو من يري لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود .
-
مادة ( 21 ) : مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية وله على الأخص ما يأتي : إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية . اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية…
-
( الفصل التاسع ) مركز حماية البيانات الشخصية مادة ( 19 ) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل…
-
مادة ( 18 ) : يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية : 1 – الغرض التسويقي المحدد . 2 – عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات . 3 – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال…