مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
مادة ( 41 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة…
-
مادة ( 39 ) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .
-
مادة ( 38 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون .
-
( الفصل الثالث عشر ) الضبطية القضائية مادة ( 34 ) : يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
-
ثانيا : الشكاوي مادة ( 33 ) : مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية : 1 – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به . 2 – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .…
-
( الفصل الثاني عشر ) الطلبات والشكاوي أولاً : الطلبات مادة ( 32 ) : يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه…
-
( الفصل الحادي عشر ) موازنة المركز وموارده المالية مادة ( 31 ) : يكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،…
-
خامسا : الجزاءات الإدارية مادة ( 30 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية ، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار ،…
-
رابعا : إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 29 ) : يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في أي من الحالات الآتية : 1 – مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد . 2 – عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد 3 – تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز…
-
ثالثا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح مادة ( 28 ) : يجوز للمركز ، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة ، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية : 1 – الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة . 2 – بناءً علي طلب المرخص له . 3…
-
ثانيا : إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 27 ) : تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من…
-
( الفصل العاشر ) التراخيص والتصاريح والاعتمادات أولاً : أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 26 ) : يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الآتي : 1 – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا…