مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يُعمل بأحـكام لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرافقة لهذا القرار
-
تلتزم الصحـف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفى مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التى تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملاً .
-
لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملاً فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة . كما لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية…
-
تُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشـتراطات التى لا يجـوز مخالفتـها، وتُعد جميعها شـروطًا جوهرية من شروط الترخيص .
-
فى حال قرر المجلس الأعلى البت بالرفض فى طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها (90٪) من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة .ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرسوم الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية .
-
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكترونى (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) الذى يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجـارية الإلكترونية والتى تقـدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) داخل جمهورية…
-
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق فى تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . كما يُشترط فى المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل…
-
يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانونى يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك، وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التى يُبث…
-
إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول . ويُصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية…
-
تلتزم المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة المُرخص لها بتعيين مسئولاً عن البث يُخطَر به المجلس الأعلى، ويكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، ويجب أن يحتفظ المُرخص لهم بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث مع الالتزام بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن…
-
تلتزم المواقع الإلكترونية المُرخص لها المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من حساباتها الختامية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .
-
لا يجوز التصرف فى المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى كيان آخر إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف . ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به…