مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

15 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

15 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • المادة 71 من الدستور المصري الصادر عام 2014

    مادة (71) يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن…

  • المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 72 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: 1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات. 2- إنشاء بنية…

  • المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 77 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية: 1ـ استيراد أو تصنيع جهاز…

  • المادة 78 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 78 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها. وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

  • المادة 104 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

    المادة 104 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها. فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن…

  • المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

    المادة 105 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام المواد (6، 41، 59، 67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

  • المادة 107 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

    المادة 107 مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأي من الأفعال الآتية: استيراد أو إنتاج…

  • المادة 109 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

    المادة 109 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنها أجهزة SNG و LIVE VIEW عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة. وفي جميع الأحوال تقضي…

  • المادة 200 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 200 مكرر يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.

  • المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 309 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص…

  • المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 309 مكرر (أ) يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق…

  • مادة 3 مكرر من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

    المادة 3 مكرر يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً. وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون…