مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

 

الفئات
See more See less
الموضوعات
See more See less
الجهات
See more See less
الاجراءات
See more See less
الجرائم
See more See less
القوانين
See more See less

  • المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 86 مكرر يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية […]

  • المادة 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 86 مكرر (أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو […]

  • المادة 98 (ب) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 98 (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في جمهورية مصر العربية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو […]

  • المادة 98 (ب) مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 98 (ب) مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز […]

  • المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 98 (و) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها […]

  • المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 102 مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة […]

  • المادة 128 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 128 إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

  • المادة 133 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 133 من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد […]

  • المادة 134 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.

  • المادة 161 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال […]

  • المادة 163 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 163 كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.

  • المادة 164 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 164 كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.