مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
المادة 84 يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي: 1- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس. 2- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
-
المادة 85 يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين. ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه. 2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس […]
-
المادة 86 يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها. وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس. ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى. ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.
-
المادة 87 تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي: 1- ما تخصصه له الدولة من مبالغ في الموازنة العامة. 2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي وتصاريح محتوى البث التي يصدرها. 3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج. 4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس […]
-
المادة 88 أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
-
المادة 89 يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
-
المادة 90 يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
-
المادة 92 ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب.
-
المادة 93 تلتزم جميع الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها في البند رقم (6) من المادة (71) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.
-
المادة 94 يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها. وتعتبر هذه اللوائح جزءا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات. ويجوز […]