مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

 

الفئات
See more See less
الموضوعات
See more See less
الجهات
See more See less
الاجراءات
See more See less
الجرائم
See more See less
القوانين
See more See less

  • المادة 25 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 25 يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي: 1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة. 2- مدة الترخيص. 3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها. 4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة. 5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها. 6- تحديد سعر […]

  • المادة 26 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 26 يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها، ويراعى في هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز. وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أي من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادي المعتمد لها يتم تعويض مشغلي أو مقدمي الخدمة من صندوق […]

  • المادة 27 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 27 لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة في حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة.

  • المادة 28 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 28 يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال: 1ـ الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط، لإتاحة العلم بها لأي من مقدمي الخدمات. 2ـ إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوي على تمييز بين مقدمي الخدمة، على تقدم الاتفاقية إلى الجهاز […]

  • المادة 29 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 29 إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات في شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم، عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات، وبما لا ينطوي على تمييز بين مقدمي الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائد استثماريا معقولا. […]

  • المادة 30 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 30 يحظر على مقدمي أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل بالخدمات المقدمة. ولمجلس إدارة الجهاز، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، […]

  • المادة 31 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 31 لا يجوز – في جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

  • المادة 32 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 32 يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتي: 1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات. 2- مقابل الترخيص. 3- سعر الخدمات المرخص بها. 4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة. 5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات. ولكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الاطلاع على البيانات المسجلة المشار […]

  • المادة 33 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 33 للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات، الاتفاق مع مرخص له أخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه. فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل أخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن.

  • المادة 34 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    . المادة 34 يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له أخر، وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل.

  • المادة 35 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 35 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات ـ وفى الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة […]

  • المادة 36 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 36 يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته، كما يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأي من تلك المنشآت أو المرافق.