مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها . وفي حالة مخالفة […]
-
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (١٠٪) من رأس المال المصدر للينك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام العمل بستين يوماً على الأقل وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ، […]
-
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من (۱۰٪) من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (٧٥) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا […]
-
يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (٧٥) من هذا القانون ما يأتي: (أ) وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة . (ب) توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك . (جـ) التثبت من مصادر أموال طالب التملك . (د) ألا يترتب على […]
-
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (٧٥) من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة . وفي حالة صدور قرار […]
-
يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت او اي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به ، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .
-
على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين : (أ) إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪). […]
-
تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، بحسب الأحوال ، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪).
-
تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية علية وتحديثه بصفة دورية . ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه . وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .
-
تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية : (أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها . (ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها،وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره. (جـ) مباشرة […]
-
يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تتضمن بوجه خاص: (أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى […]
-
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما بأني: (أ) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها . (ب) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لعقليات مؤثرة في قيمتها. (جـ) تحديد نسب السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها . وإذا خالف أي […]