مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
المادة 74 يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا. 3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. 4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة…
-
المادة 75 على كل من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرارا بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.
-
المادة 76 تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
-
المادة 77 يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: ((أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق)).
-
المادة 78 يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور…
-
المادة 79 للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه في مباشرة بعض اختصاصاته.
-
المادة 80 يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
-
المادة 80 يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
-
المادة 81 يخلو منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى لأي من الأسباب الآتية: 1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون. 2- التغيب عن حضور اجتماعات المجلس دون عذر يقبله وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة. 3- فقد أحد شروط العضوية، أو…
-
المادة 82 إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الأعضاء، يعلن المجلس الأعلى خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (73، 74) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المنصب. ويستكمل…
-
المادة 83 يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلا، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا. ويحل الوكيل، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض…
-
المادة 84 يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي: 1- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس. 2- دعوة المجلس إلى الانعقاد.