مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العلمية أو البحثية أو الثقافية العاملة داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم إلى الأمانة العامة بطلب لترخيص مواقعًا إلكترونية لها على النموذج المُعَد لذلك بالمجلس الأعلى دون إنشاء شركة أو سداد رسم شرط الالتزام بالتخصص المُحدد لها .
-
يُشترط لترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية التى تقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية التى تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص، وكانت حاصلة على ترخيص أجنبى أو لها مركز قانونى أجنبى وترغب فى مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية توافر الآتى…
-
يجب أن يتضمن نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لكل من الوسائل الإعلامية وموقعها الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، والمُشار إليهم بالمادة (22) من هذه اللائحة على الأخص ما يأتى : 1 – الالتزام بأن يكون الترخيص متفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 180…
-
مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) يجب على من يرغب فى مزاولة نشاط توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) أن يتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة مائتان وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادله…
-
يُشترط فى شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيه مصرى. ويجب على هذه الشركات استصدار أى تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى من الجهات العامة بمناسبة أعمال الإنشاء أو التركيب أو التشغيل، وتلتزم بإخطار المجلس الأعلى ببيانات وموقع كل…
-
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (24، 25) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية…
-
على الشركات الراغبة للعمل فى مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة مائتان وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية . وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعَد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب…
-
يُشترط فى شركات إعادة البث أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيه مصرى .وتتحمل هذه الشركات المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها أو عن قيامها بإعادة بث مواد مخالفة للدستور أو القانون أو لميثاق الشرف المهنى أو للمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة…
-
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (27، 28) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية…
-
يُشترط فى الشركات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات نقل المحتوى أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر ولا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
-
يجوز لشركات تقديم خدمات نقل المحتوى أن تنقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، ولا يجـوز نقـل أى مواد يُخالف محتـواها أحـكام الدستور أو القانون أو القرارات الصـادرة تنفـيذًا له أو ما يدعـو إلى العنـف أو الحـض على التمييز أو العنصرية أو الكراهية…
-
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين ( 30، 31 ) من هذه اللائحة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية فيما تنقله من محتوى، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص…