مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

5 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

5 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يشترط لاعتماد الجهاز إقرار المجنى عليه بالصلح طبقا للمادة رقم 42 من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (14، 17، 18، 23) استيفاء وتقديم ما يلى : 1 – شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح . 2 – صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة…

  • المادة من 13 اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يكون تصالح المتهم طبقًا للمادة رقم (42) من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى : شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح . شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى موضوع الجريمة…

  • المادة 24 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

    والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة . ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا…

  • مادة 14 من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

    المادة 14 يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر…

  • مادة 15 من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

    المادة 15 يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.