مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

12 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

12 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • الإصدار 1 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشـار إليـه

  • المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    فى تطبيق أحكام هــذه اللائحــة يقصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعنى المبـين قـرين كـل منهـا : الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . التشفير Encryption : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيًا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة . مفتاح التشفير…

  • المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لا يقل فى تأمينه عن (ASE-128) Advanced Encryption Standard بمفتاح شفرة…

  • المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان…

  • المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها : 1 – تاريخ ووقت الطباعة والتصوير . 2 – اسم وتوقيع…

  • المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المـادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات . كما يلتزم مديرو…

  • المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    يشترط لاعتماد الجهاز إقرار المجنى عليه بالصلح طبقا للمادة رقم 42 من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (14، 17، 18، 23) استيفاء وتقديم ما يلى : 1 – شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح . 2 – صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة…

  • المادة 65 من الدستور المصري الصادر عام 2014

    مادة (65) حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

  • المادة 67 من الدستور المصري الصادر عام 2014

    مادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى…

  • المادة 80 (د) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 80 (د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو…

  • المادة 188 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

    المادة 188 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك…

  • المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

    المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى. فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع…