مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
16 قوانين مصر
16 قوانين مصر
-
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشـار إليـه
-
فى تطبيق أحكام هــذه اللائحــة يقصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعنى المبـين قـرين كـل منهـا : الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . التشفير Encryption : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيًا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة . مفتاح التشفير…
-
يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لا يقل فى تأمينه عن (ASE-128) Advanced Encryption Standard بمفتاح شفرة…
-
يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون : 1 – إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان…
-
يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها : 1 – تاريخ ووقت الطباعة والتصوير . 2 – اسم وتوقيع…
-
يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المـادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات . كما يلتزم مديرو…
-
المادة 32 لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة…
-
المادة 133 من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد…
-
المادة 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
-
المادة 185 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة…
-
المادة 302 يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل…
-
المادة 303 يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه…