مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين. ويجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أنى خطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا منه أو من…
-
على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملاً. وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم…
-
يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر زال الأثر القانونى للإخطار. ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى أى من الأحوال الآتية: 1 – عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً من الصحيفة خلال الستة أشهر التالية للإخطار، وذلك…
-
يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك صحيفة أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال، بالتصرف فى ملكية الصحيفة أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو…
-
يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريًا، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية شريطة أ…
-
تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر ميزانيتها وحسابتها الختامية المعتمدة في صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، على أن يرفق بها البيانات الآتية: 1 –…
-
المادة 16 لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ستين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله. فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه…
-
المادة 22 يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل…
-
مادة (24) إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.