مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
تلتزم الصحف بطبع إصدارتها الورقية فى مطابع داخل جمهورية مصر العربية يكن مرخصًا لها فى ممارسة نشاط الطباعة، ويخطر المجلس الأعلى ببيانات المطابع المتعاقد معها وبنسخة من العقود المبرمة معها فى هذا الشأن، وتقيد تلك المطابع فى سجل خاص يعده المجلس الأعلى. كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس الأعلى بعدد عشرين نسخة من كل إصدار ورقى…
-
يجوز للمؤسسة الصحفية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد ا لمقررة قانونًا.
-
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة، فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، على أن يرفق بها البيانات الآتية: 1 – بيان أرصدة…
-
يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك صحيفة أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال، بالتصرف فى ملكية الصحيفة أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو…
-
لا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة صحفية أخرى، إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف. ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها. ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية…
-
يضع المجلس الأعلى النماذج اللازمة لطلبات إنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة مالك الوسيلة الإعلامية، واسم الوسيلة وشعارها، واللغة التى تثبت بها، ونوع نشاطها، ومصادر تمويلها، والهيكل التحرير والإدارى لها، وبيان ميزانيتها وعنوانها، واسم مسئول البث ومدير البرامج، ومكان البث، ويوقع الطلب من الممثل القانونى للوسيلة الإعلامى،…
-
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكترونى. وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها فى سجل خاص يعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم…
-
يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة. ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه.
-
يجب أن تثبت الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس الأعلى على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها. ويعد من قبيل عدم البث عدم انتظام الوسيلة الإعلامية، ويثبت عدم انتظامها بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من ذلك، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن…
-
يكون لكل وسيلة إعلامية مسئولاً للبث يشرف إشرافًا فعليًا على عملية البث، ويكون متفرغًا لعمله ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة. كما يكون لها مديرًا للبرامج وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويشترط فى كل منهم أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
-
يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريًا، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية شريطة أ…