مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار.
-
تلغى الأبواب الأول والثانى والثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 06 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998، ويلغى الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
-
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ (الموافق 16 فبراير سنة 2020م). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
-
يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه اللائحة
-
يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين. ويجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أنى خطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا منه أو من…
-
على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملاً. وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم…
-
يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر زال الأثر القانونى للإخطار. ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى أى من الأحوال الآتية: 1 – عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً من الصحيفة خلال الستة أشهر التالية للإخطار، وذلك…
-
تلتزم الصحف بطبع إصدارتها الورقية فى مطابع داخل جمهورية مصر العربية يكن مرخصًا لها فى ممارسة نشاط الطباعة، ويخطر المجلس الأعلى ببيانات المطابع المتعاقد معها وبنسخة من العقود المبرمة معها فى هذا الشأن، وتقيد تلك المطابع فى سجل خاص يعده المجلس الأعلى. كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس الأعلى بعدد عشرين نسخة من كل إصدار ورقى…
-
يجوز للمؤسسة الصحفية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد ا لمقررة قانونًا.
-
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة، فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، على أن يرفق بها البيانات الآتية: 1 – بيان أرصدة…
-
يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك صحيفة أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال، بالتصرف فى ملكية الصحيفة أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو…
-
لا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة صحفية أخرى، إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف. ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها. ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية…