مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
تُشكل اللائحة المرافقة بجميع نصوصها نسيجًا مترابطًا، وكُلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامها فى وحدة عضوية متماسكة مع اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بشأن الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180…
-
يُنشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 5/5/ 2020 . رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. مكرم محمد أحمد
-
يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصـادر بالقانون رقم 180 لسـنة 2018 ذات المعنى فى تطبيـق أحكام هذه اللائحة . كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذه اللائحة : القانون : قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180…
-
يشترط فى تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويكون هذا المبلغ خمسمائة وأربعون ألف جنيه مصرى للإصدار اليومى ، وخمسمائة وثلاثونألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى ، وخمسمائة وعشرون ألف…
-
يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه اللائحة
-
يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين. ويجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أنى خطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا منه أو من…
-
على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملاً. وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم…
-
يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر زال الأثر القانونى للإخطار. ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى أى من الأحوال الآتية: 1 – عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً من الصحيفة خلال الستة أشهر التالية للإخطار، وذلك…
-
تلتزم الصحف بطبع إصدارتها الورقية فى مطابع داخل جمهورية مصر العربية يكن مرخصًا لها فى ممارسة نشاط الطباعة، ويخطر المجلس الأعلى ببيانات المطابع المتعاقد معها وبنسخة من العقود المبرمة معها فى هذا الشأن، وتقيد تلك المطابع فى سجل خاص يعده المجلس الأعلى. كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس الأعلى بعدد عشرين نسخة من كل إصدار ورقى…
-
يجوز للمؤسسة الصحفية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد ا لمقررة قانونًا.
-
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة، فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، على أن يرفق بها البيانات الآتية: 1 – بيان أرصدة…
-
يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك صحيفة أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال، بالتصرف فى ملكية الصحيفة أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو…