مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يُعمل بأحـكام لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرافقة لهذا القرار
-
يُنشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 5/5/ 2020 . رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. مكرم محمد أحمد
-
يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصـادر بالقانون رقم 180 لسـنة 2018 ذات المعنى فى تطبيـق أحكام هذه اللائحة . كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذه اللائحة : القانون : قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180…
-
لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملاً فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة . كما لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية…
-
تُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشـتراطات التى لا يجـوز مخالفتـها، وتُعد جميعها شـروطًا جوهرية من شروط الترخيص .
-
فى حال قرر المجلس الأعلى البت بالرفض فى طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها (90٪) من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة .ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرسوم الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية .
-
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق فى تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . كما يُشترط فى المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل…
-
إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول . ويُصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية…
-
لا يجوز التصرف فى المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى كيان آخر إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف . ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به…
-
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار.
-
تلغى الأبواب الأول والثانى والثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 06 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998، ويلغى الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
-
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ (الموافق 16 فبراير سنة 2020م). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى