مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
24 قوانين مصر
24 قوانين مصر
-
تتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشـكاوي خـلال موعـد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة . ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوي…
-
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، يلتزم مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم ، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا…
-
لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من…
-
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة…
-
يكون العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الهيئة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية الحاصلة علي ترخيص أو…
-
يعاقب بالحبس مــدة لا تقــل عن سـتة أشهر وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول علي ترخيص أو موافقة ، علي النحو المنصوص عليه بهذا القانون . وفي حالة العود…
-
يعـاقب بغـرامة لا تقـل عـن خمسين ألف جنيــه ولا تزيـد عـلي خمسمائة ألـف جنيه ، كل من خالف أحكام المـادة (٧) من هذا القانون
-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون ، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات…
-
يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المـادة (١٣) من هذا القانون . وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .
-
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية . وفي جميع الأحوال ، تكون أموال الشخص الاعتباري ضــامنة للوفــاء بما يحكم بـه مـن عقـوبات مـالية .
-
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، الحكم علي من قضي عليه بإحدي هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد علي خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.
-
والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة . ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا…