مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
11 قوانين مصر
11 قوانين مصر
-
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشـار إليـه
-
فى تطبيق أحكام هــذه اللائحــة يقصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعنى المبـين قـرين كـل منهـا : الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . التشفير Encryption : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيًا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة . مفتاح التشفير…
-
يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها : 1 – تاريخ ووقت الطباعة والتصوير . 2 – اسم وتوقيع…
-
مادة (57) للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ,…
-
المادة 86 مكرر (أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو…
-
المادة 133 من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد…
-
المادة 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
-
المادة (2) إلتزامات وواجبات مقدم الخدمة أولاً : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلقى : (1) حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى : أ- البيانات…
-
المادة 3 لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص: (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد…
-
المادة (31) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
-
المادة (33) يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص. يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة…