مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

19 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

19 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • المادة 12 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 12 يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي للجهاز. 2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس. 3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. 4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. 5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي. 6-…

  • المادة 25 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 25 يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي: 1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة. 2- مدة الترخيص. 3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها. 4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة. 5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها. 6- تحديد سعر…

  • المادة 35 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 35 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات ـ وفى الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة…

  • المادة 45 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 45 يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على باقي أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التي يحددها الجهاز بعد الحصول على…

  • المادة 48 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 48 مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها. ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما…

  • المادة 51 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 51 لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص. ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات…

  • المادة 54 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 54 للجهاز – تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء. ويكون إخلاء حيزات الترددات التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزه الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها…

  • المادة 55 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 55 للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.

  • المادة 56 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 56 للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها.

  • المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 64 يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزه لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل…

  • المادة 65 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 65 يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو…

  • المادة 66 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 66 على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي عند وضع خطة استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي وعند مراجعتهما أو تعديلهما.