مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

82 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

82 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • المادة 49 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 49 الطيف الترددي مورد طبيعي محدود، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون.

  • المادة 50 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 50 يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددي بما يحقق أفضل استخدام له، وتعظيم العائد من استخدامه، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون.

  • المادة 51 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 51 لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص. ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات…

  • المادة 52 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 52 لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لا سلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزه البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات…

  • المادة 53 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 53 يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسري على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع…

  • المادة 54 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 54 للجهاز – تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء. ويكون إخلاء حيزات الترددات التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزه الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها…

  • المادة 55 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 55 للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.

  • المادة 56 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 56 للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها.

  • المادة 57 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 57 لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز.

  • المادة 58 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 58 يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمي الطيف الترددي، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية.

  • المادة 59 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 59 يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات، ويكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل. ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددي في تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز…

  • المادة 60 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 60 يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصا واحدا لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية في رأس المال.…