مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
المادة 2 تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية: 1- علانية المعلومات. 2- حماية المنافسة الحرة. 3- توفير الخدمة الشاملة. 4- حماية حقوق المستخدمين. وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون. قانون تنظيم الاتصالات – الباب الثاني – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
-
المادة 3 تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة.
-
المادة 4 يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي: 1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي…
-
المادة 5 للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية. 2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة…
-
المادة 6 يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغليها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها، وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية.
-
المادة 7 مع عدم الإخلال بحكم المادة (144) من هذا القانون يكون الجهاز – في حالة عدم توافر المنتج المحلي المناسب – في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها…
-
المادة 8 تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي: 1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. 2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز. 3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج. 4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز…
-
المادة 9 يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى…
-
المادة 10 يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتي يتولاها أو يسندها إلى الغير، وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهاز لهذا الغرض.
-
المادة 11 أموال الجهاز أموال عامة، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
-
المادة 12 يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي للجهاز. 2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس. 3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. 4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. 5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي. 6-…
-
المادة 13 مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري…