مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
يجوز للمؤسسة الإعلامية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالإعلان أو التسويق أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
-
تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر ميزانيتها وحسابتها الختامية المعتمدة في صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، على أن يرفق بها البيانات الآتية: 1 –…
-
لا يجوز التصرف فى الوسيلة الإعلامية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة إعلامية أخرى إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف. ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها. ويتعين الحصول على…
-
يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك وسيلة إعلامية أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحس الأحوال، بالتصرف فى ملكية الوسيلة الإعلامية أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ…
-
لا يجوز إجراء أى تسجيل أو تصوير أو لقاءات فى الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى. ويحدد المجلس الأعلى ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته.
-
لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى يعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك م المجلس العلى ووفقًا للقواعد والشروط التى يضعها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة إلا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى ويستثنى من…
-
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القوم لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من…
-
يحظر حيازة أو تركيب أو تشغيل أى أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون ترخيص من المجلس الأعلى، ووفقًا للقواعد والشروط التى يضعها. ويعد من هذه الأجهزة الآتى: 1 – SNG 2 – LIVE VIEWكما يحظر استيراد الأجهزة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن غير طريق…
-
المادة 5 تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.
-
المادة 5 لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد…