مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

118 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

118 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • المادة 17 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    تلتزم المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة المُرخص لها بتعيين مسئولاً عن البث يُخطَر به المجلس الأعلى، ويكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، ويجب أن يحتفظ المُرخص لهم بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث مع الالتزام بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن…

  • المادة 18 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    تلتزم المواقع الإلكترونية المُرخص لها المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من حساباتها الختامية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .

  • المادة 19 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    لا يجوز التصرف فى المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى كيان آخر إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف . ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به…

  • المادة 20 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    يتحمل الموقع الإلكترونى المُرخص له المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطه، وكذا مُخالفة القيم أو المعايير أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى .

  • المادة 21 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العلمية أو البحثية أو الثقافية العاملة داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم إلى الأمانة العامة بطلب لترخيص مواقعًا إلكترونية لها على النموذج المُعَد لذلك بالمجلس الأعلى دون إنشاء شركة أو سداد رسم شرط الالتزام بالتخصص المُحدد لها .

  • المادة 22 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    يُشترط لترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية التى تقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية التى تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص، وكانت حاصلة على ترخيص أجنبى أو لها مركز قانونى أجنبى وترغب فى مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية توافر الآتى…

  • المادة 23 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    يجب أن يتضمن نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لكل من الوسائل الإعلامية وموقعها الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، والمُشار إليهم بالمادة (22) من هذه اللائحة على الأخص ما يأتى : 1 – الالتزام بأن يكون الترخيص متفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 180…

  • المادة 27 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    على الشركات الراغبة للعمل فى مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة مائتان وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية . وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعَد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب…

  • المادة 28 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    يُشترط فى شركات إعادة البث أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيه مصرى .وتتحمل هذه الشركات المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها أو عن قيامها بإعادة بث مواد مخالفة للدستور أو القانون أو لميثاق الشرف المهنى أو للمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة…

  • المادة 29 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (27، 28) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية…

  • المادة 30 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    يُشترط فى الشركات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات نقل المحتوى أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر ولا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

  • المادة 31 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    يجوز لشركات تقديم خدمات نقل المحتوى أن تنقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، ولا يجـوز نقـل أى مواد يُخالف محتـواها أحـكام الدستور أو القانون أو القرارات الصـادرة تنفـيذًا له أو ما يدعـو إلى العنـف أو الحـض على التمييز أو العنصرية أو الكراهية…