مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
تُشكل اللائحة المرافقة بجميع نصوصها نسيجًا مترابطًا، وكُلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامها فى وحدة عضوية متماسكة مع اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بشأن الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180…
-
يُنشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 5/5/ 2020 . رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. مكرم محمد أحمد
-
يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصـادر بالقانون رقم 180 لسـنة 2018 ذات المعنى فى تطبيـق أحكام هذه اللائحة . كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذه اللائحة : القانون : قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180…
-
يشترط فى تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويكون هذا المبلغ خمسمائة وأربعون ألف جنيه مصرى للإصدار اليومى ، وخمسمائة وثلاثونألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى ، وخمسمائة وعشرون ألف…
-
تلتزم الصحـف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفى مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التى تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملاً .
-
لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملاً فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة . كما لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية…
-
تُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشـتراطات التى لا يجـوز مخالفتـها، وتُعد جميعها شـروطًا جوهرية من شروط الترخيص .
-
فى حال قرر المجلس الأعلى البت بالرفض فى طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها (90٪) من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة .ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرسوم الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية .
-
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكترونى (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) الذى يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجـارية الإلكترونية والتى تقـدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) داخل جمهورية…
-
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق فى تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . كما يُشترط فى المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل…
-
يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانونى يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك، وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التى يُبث…
-
إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول . ويُصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية…