مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
67 قوانين مصر
67 قوانين مصر
-
المادة 78 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها. وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
-
المادة 79 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (42) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات. وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في…
-
المادة 81 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون. وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة.
-
المادة 4 يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات…
-
المادة 6 لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة…
-
المادة 19 يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو…
-
المادة 31 لا يجوز تفتيش مكتب الصحفي أو الإعلامي أو مسكنه بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة.
-
المادة 73 يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتي: 1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية. 2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة. 3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز. 5- شخصية…
-
المادة 91 قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والإلكترونية. ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير…
-
المادة 95 للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى. 2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف…
-
المادة 101 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادتين (21) و(22) من هذا القانون. وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية…
-
المادة 105 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام المواد (6، 41، 59، 67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.