مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

5 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

5 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • المادة 21 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 21 لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم…

  • المادة 60 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 60 يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصا واحدا لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية في رأس المال.…

  • المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 72 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: 1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات. 2- إنشاء بنية…

  • المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 76 مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

  • المادة 84 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

    المادة 84 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و21 “فقرة ثالثة” و28 البندين “1، 3” و59 “فقرة ثانية”) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.